Musnad Ahmad · Hadith 1967
حدثنا أبو معاوية، حدثنا الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: " كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان، وعن الخمس لمن هو؟ وعن الصبي متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن النساء، هل كان يخرج بهن، أو يحضرن القتال؟ وعن العبد هل له في المغنم نصيب؟ ". قال: فكتب إليه ابن عباس: " أما الصبيان: فإن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن، فاقتلهم. وأما الخمس: فكنا نقول إنه لنا، فزعم قومنا أنه ليس لنا. وأما النساء فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج معه بالنساء فيداوين المرضى، ويقمن على الجرحى، ولا يحضرن القتال، وأما الصبي ms0436 فينقطع عنه اليتم إذا احتلم، وأما العبد فليس له من المغنم نصيب، ولكنهم قد كان يرضخ لهم "
Gradings are classical jarḥ-wa-taʿdīl, name-matched to a rijāl index (not individually re-verified).