Musnad Ahmad · Hadith 21672
حدثنا محمد بن يزيد، أنبأنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تباع ثمرة بثمرة، ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها ". قال: فلقي زيد بن ثابت، عبد الله بن عمر فقال: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرايا " قال سفيان: "العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فيبيعونها بما شاءوا من ثمره "
Gradings are classical jarḥ-wa-taʿdīl, name-matched to a rijāl index (not individually re-verified).