Musnad Ahmad · Hadith 4276
حدثنا محمد بن جعفر، قال: الرجل يتزوج ولا يفرض لها يعني: ثم يموت: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، وأبي حسان الأعرج، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أنه قال: اختلفوا إلى ابن مسعود في ذلك شهرا أو قريبا من ذلك، فقالوا: لا بد من أن تقول فيها؟ قال: " فإني أقضي لها مثل صدقة امرأة من نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة "، فإن يك صوابا، فمن الله عز وجل، وإن يكن خطأ، فمني ومن الشيطان، والله عز وجل، ورسوله بريئان، فقام رهط من أشجع،
Gradings are classical jarḥ-wa-taʿdīl, name-matched to a rijāl index (not individually re-verified).