Features

Musnad Ahmad · Hadith 6061

حدثنا يونس، حدثنا ليث، ms1156 عن نافع، أن عبد الله طلق امرأته، وهي حائض تطليقة واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، إن عبد الله طلق امرأته تطليقة واحدة وهي حائض، " فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ويمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر، قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى، أن يطلق لها النساء " وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، " فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بها "، فإن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله تعالى فيما أمرك من طلاق امرأتك

Gradings are classical jarḥ-wa-taʿdīl, name-matched to a rijāl index (not individually re-verified).