Musnad Ahmad · Hadith 7395
حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب " قال سفيان: " لا يثرب عليها: لا يعيرها عليها ، في الثالثة أو الرابعة: فليبعها ولو بضفير "
Gradings are classical jarḥ-wa-taʿdīl, name-matched to a rijāl index (not individually re-verified).